( بيتا فيه كلب ولا تمثال ) : بكسر التاء هو الصورة مطلقا والمراد صورة الحيوان ( وقال انطلق بنا ) : القائل زيد بن خالد والخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11839لسعيد بن يسار ( وكنت أتحين ) [ ص: 163 ] : بصيغة المتكلم من باب التفعل أي أطلب وأنتظر حين رجوعه صلى الله عليه وسلم ( قفوله ) : أي رجوعه ( فأخذت نمطا ) : بفتحتين قال النووي : المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خمل ، وفي فتح الودود ثوب من صوف يفرش ويجعل سترا ويطرح على الهودج ( فسترته على العرض ) : بالضاد المعجمة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : العرض الخشبة المعترضة يسقف بها البيت ثم يوضع عليها الخشب الصغار يقال عرضت البيت تعريضا انتهى .
قال الهروي : المحدثون يروونه بالضاد المعجمة وهو بالصاد المهملة وبالسين وهو خشب توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه ثم توضع عليها أطراف الخشب الصغار يقال عرصت البيت تعريصا وذكره أبو عبيد بالسين وقال والبيت المعرس الذي له عرس وهو الحائط يجعل بين حائطي البيت لا يبلغ به أقصاه .
والحديث جاء في سنن أبي داود ، بالضاد المعجمة وشرحه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم وفي غريب الحديث بالصاد المهملة وقال : قال الراوي : العرض وهو غلط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري إنه العرص بالمهملة وشرح نحو ما تقدم .
قال وقد روي بالضاد المعجمة لأنه يوضع على البيت عرضا انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير
( فرأى النمط ) : وفي بعض روايات مسلم تصريح بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة ( حتى هتكه ) : أي قطعه وأتلف الصورة التي فيه ( إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن ) : وفي رواية مسلم ( والطين ) مكان ( واللبن ) .
قال النووي : استدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم هذا هو الصحيح قال وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه لأن حقيقة اللفظ أن الله لم يأمرنا بذلك وهذا يقتضي أنه ليس [ ص: 164 ] بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم انتهى
( فقطعته وجعلته وسادتين ) : فيه أن الصورة إذ غيرت لم يكن بها بأس بعد ذلك وجاز افتراشها والارتفاق عليها .
وقال عبد الحق المحدث الدهلوي : ولا يخفى أن سياق الحديث يدل على أن المنع والهتك لم يكن من جهة التصوير بل لكراهة كسوة الجدار انتهى
قلت : التصوير وكسوة الجدار كلاهما أمران منكران أنكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه مسلم بطوله وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ببعضه .