قال في المجمع : طيب مركب من الزعفران وغيره وتغلب عليه الحمرة والصفرة ورد إباحته تارة والنهي عنه أخرى لأنه من طيب النساء . والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة انتهى [ ص: 181 ]
( وقد تشققت يداي ) : أي من إصابة الرياح واستعمال الماء كما يكون في الشتاء قال في الصراح : شق كفتكى جمعه شقوق ، يقال بيد فلان وبرجله شقوق ( فخلقوني ) : بتشديد اللام أي جعلوا الخلوق في شقوق يدي للمداواة فقوله ( بزعفران ) : للتأكيد أو بناء على التجريد ذكره في المرقاة ( ولم يرحب بي ) : أي لم يقل مرحبا ( وقد بقي علي منه ردع ) : أي لطخ من بقية لون الزعفران ( بخير ) : أي ببشر ورحمة بل يوعدوهم بالعذاب الشديد والهوان الوبيل ( ولا المتضمخ بالزعفران ) : أي المتلطخ به لأنه متلبس بمعصية حتى يقلع عنها ( ولا الجنب ) : أي لا تدخل البيت الذي فيه جنب .
قال ابن رسلان : يحتمل أن يراد به الجنابة من الزنا وقيل الذي لا تحضره الملائكة هو الذي لا يتوضأ بعد الجنابة وضوءا كاملا ، وقيل هو الذي يتهاون في غسل الجنابة فيمكث من الجمعة إلى الجمعة لا يغتسل إلا للجمعة .
قال المنذري : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، وقد أخرج له مسلم متابعة ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي لا بأس به صدوق يحتج به ، وكذبه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به . ( بهذه القصة ) : أي المذكورة في الحديث السابق ( والأول ) : أي الحديث [ ص: 182 ] السابق من طريق موسى بن إسماعيل ( أتم بكثير ) : أي من هذا الحديث من طريق نصر بن علي ( فيه ذكر الغسل ) : كذا في عامة النسخ أي في الحديث الأول ذكر الغسل وليس في هذا الحديث ذكره ولذا صار الأول أتم من هذا .
وفي نسخة المنذري : والأول أتم لم يذكر فيه ذكر الغسل فعلى هذه النسخة الضمير المجرور في فيه يرجع إلى هذا الحديث الثاني ( قال ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ( قلت لعمر ) : يعني ابن عطاء بن أبي الخوار ( وهم ) : ضمير الجمع يرجع إلى nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر وأهله ( حرم ) : بالحاء والراء المضمومتين أي محرمون بإحرام الحج أو العمرة ( قال ) : عمر ( لا ) : أي ما كانوا محرمين بل ( القوم مقيمون ) : في بيتهم والمعنى أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فهم من إعراضه صلى الله عليه وسلم عن عمار لأجل استعمال الخلوق لعل عمارا ومن كان معه كان محرما فلذا زجره النبي صلى الله عليه وسلم ، فأجابه عمر بن عطاء بأن الزجر عن استعمال الخلوق ليس لأجل الإحرام بل القوم كانوا مقيمين ولم يكونوا محرمين .