4179 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد أن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسمعيل بن إبراهيم حدثاهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675570نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل أن يتزعفر الرجل
والحديث دليل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه ولهما أحاديث أخر صحيحة .
ومذهب المالكية أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن دون الثوب ، ودليلهم حديث أبي موسى المتقدم ، فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد . فإن قلت : قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة . الحديث .
وفي رواية وعليه ردع زعفران ، فهذا الحديث يدل على جواز التزعفر فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف ، فكيف التوفيق بين الأحاديث ؟
قلت : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوج وأحاديث النهي لغيره حيث ترجم بقوله باب الصفرة للمتزوج .
وقال الحافظ : إن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له .
قال ورجحه النووي ، وأجيب عن حديث عبد الرحمن بوجوه أخر ذكرها الحافظ في الفتح ( وقال ) : أي مسدد في روايته التي ( عن إسماعيل ) : أي ابن إبراهيم بلفظ ( أن يتزعفر الرجل ) : أي يستعمل الزعفران قال المنذري وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي [ ص: 184 ]