بضم المعجمة وفتح الهمزة قال في النهاية : الذؤابة هي الشعر المضفور من شعر الرأس انتهى .
وفي القاموس : الذؤابة الناصية أو منبتهما من الرأس انتهى .
وفي منتهى الأرب : ذؤابة بالضم كيسو وبيشاني يا جاي روئيدن موي بيشايي درسر انتهى .
وفي فتح الباري : الذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس انتهى . وهو المراد من الباب .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . أي ابن حنبل ( كان ) : أي عثمان بن عثمان ( قال ) : أي عثمان ( عن القزع ) : بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق ( والقزع أن يحلق رأس الصبي إلخ ) : هذا التفسير من كلام نافع كما في رواية مسلم قال النووي : الأصح أن القزع ما فسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقا ، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به .
قال الحافظ : إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا .
قال النووي : وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه ، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا . وقال بعض أصحابه لا بأس به في القصة أو القفا للغلام ، ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وحكي في صحيح مسلم التفسير من كلام نافع وفي رواية من كلام عبيد الله بن عمر .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وما القزع فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي ترك هاهنا شعر وهاهنا وما هنا فأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه ، فقيل لعبيد الله فالجارية والغلام ؟ قال لا أدري هكذا قال الصبي . قال [ ص: 193 ] عبيد الله فعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا أو هذا .