( يستطيب بهن ) : أي بالأحجار ، ويستطيب صفة أحجار أو مستأنفة ، والاستطابة والاستنجاء والاستجمار كناية عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه ، فالاستطابة والاستنجاء تارة يكونان بالماء وتارة بالأحجار ، والاستجمار مختص بالأحجار ( فإنها تجزئ ) : بضم التاء بمعنى الكفاية من أجزأ أي تكفي وتغني .
وقال [ ص: 54 ] الزركشي : ضبطه بعضهم بفتح التاء ، ومنه قوله تعالى : لا تجزي نفس عن نفس شيئا انتهى ، فهو من جزى يجزي ، مثل قضى يقضي وزنا ومعنى أي تقضي الأحجار ( عنه ) : أي عن الاستطابة والاستنجاء أو عن المستنجي أو عن الماء المفهوم من المقام وهو الأظهر معنى وإن كان بعيدا لفظا ، فالحاصل أن الاستطابة بالأحجار تكفي عن الماء وإن بقي أثر النجاسة بعدما زالت عين النجاسة ، وذلك رخصة .
وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم : إن الاستنجاء بالحجارة يجزي وإن لم يستنج بالماء ، إذا أنقى أثر الغائط والبول ، وبه يقول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق . قاله الترمذي في جامعه .
وفيه دليل واضح على وجوب التثليث لأن الإجزاء يستعمل غالبا في الواجب .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .