( الركين ) : بالتصغير ، ثقة ( يكره عشر خلال ) : بكسر أوله ، جمع خلة بمعنى خصلة ( الصفرة ) : بالنصب وجوز رفعه وجره ( يعني الخلوق ) : وهو تفسير من ابن مسعود أو من بعده من الرواة ، وهو طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة وكراهيته مختص بالرجال ( وتغيير الشيب ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : تغيير الشيب إنما يكره بالسواد دون الحمرة والصفرة . انتهى .
وقيل أراد تغييره بالنتف ( وجر الإزار ) : أي [ ص: 218 ] إسباله خيلاء ( والتختم بالذهب ) : أي للرجال ( والتبرج بالزينة ) : أي إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال ( لغير محلها ) : بكسر الحاء ويفتح ، أي لغير زوجها ومحارمها ، والمحل حيث يحل لها إظهار الزينة ( والضرب بالكعاب ) : بكسر الكاف ، جمع كعب وهو فصوص النرد ويضرب بها على عادتهم ، والمراد النهي عن اللعب بالنرد ، وهو حرام كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة .
وفي الجامع الصغير برواية أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . nindex.php?page=hadith&LINKID=841227من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله كذا في المرقاة ( والرقى ) : بضم الراء وفتح القاف ، جمع رقية ( إلا بالمعوذات ) : بكسر الواو المشددة ويفتح ، وهي المعوذتان وما في معناهما من الأدعية المأثورة والتعوذ بأسمائه سبحانه ، وقيل المعوذتان والإخلاص والكافرون ( وعقد التمائم ) : جمع تميمة والمراد بها التعاويذ التي تحتوي على رقى الجاهلية من أسماء الشياطين وألفاظ لا يعرف معناها وقيل التمائم خرزات كانت العرب في الجاهلية تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام ( وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله ) : شك من الراوي بين هذه الألفاظ الثلاثة ، أي قال ( عزل الماء لغير محله ) باللام ، أو قال : ( عزل الماء غير محله ) بحذف اللام ، أو قال : ( عزل الماء عن محله ) .
قال الطيبي : يرجع معنى الروايتين ، أعني إثبات لفظ عن وغيره إلى معنى واحد ، لأن الضمير المجرور في محله يرجع إلى لفظ الماء ، وإذا روي لغير محله يرجع إلى لفظ العزل . ذكره في المرقاة ( وفساد الصبي ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبي ( غير محرمه ) : بتشديد الراء المكسورة . قال القاضي : غير منصوب على الحال من فاعل يكره ، أي يكرهه غير محرم إياه ، والضمير المجرور لفساد الصبي فإنه أقرب . وقال في جامع الأصول : يعني جميع هذه الخصال ولم يبلغ حد التحريم . كذا في المرقاة . [ ص: 219 ]
( قال أبو داود انفرد إلخ ) : أي رواة هذا الحديث كلهم بصريون .
والحديث يدل على كراهة التختم بالذهب . وقد جاء في تحريمه أحاديث صحيحة صريحة في الصحيحين وغيرهما .
قال النووي : أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفي إسناده قاسم بن حسان الكوفي عن عبد الرحمن بن حرملة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : القاسم بن حسان سمع من nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وعن عمه عبد الرحمن بن حرملة . روى عنه قاسم بن حسان ، لم يصح حديثه في الكوفيين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : حديث ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=841228أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خلال . هذا حديث كوفي وفي إسناده من لا يعرف . وقال ابن المديني أيضا : عبد الرحمن بن حرملة روى عنه الركين بن ربيع ، لا أعلم روي عن عبد الرحمن هذا شيء من هذا الطريق ولا نعرفه من أصحاب عبد الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16328عبد الرحمن بن أبي حاتم . سألت أبي عنه فقال : ليس بحديثه بأس وإنما روى حديثا واحدا ما يمكن أن يقاس به ، ولم أسمع أحدا ينكره أو يطعن عليه . وأدخله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الضعفاء . وقال أبي تحول منه . هذا آخر كلامه .
وفي الرواة عبد الرحمن بن حرملة بن حمزة ، أبو حرملة الأسلمي مدني روى عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وغيره . أخرج له مسلم والأربعة ، وتكلم فيه غير واحد . انتهى كلام المنذري .