( عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) : هو ابن مسعود رضي الله عنه ( دم رجل ) : أي إراقته ، والمراد برجل الإنسان فإن الحكم شامل للرجال والنسوان ( مسلم ) : هو صفة مقيدة لرجل ( يشهد أن [ ص: 5 ] لا إله إلا الله وأني رسول الله ) : قال الطيبي : الظاهر أن " يشهد " حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته إشعارا بأن الشهادتين هما العمدة في حقن الدم ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة nindex.php?page=hadith&LINKID=3508583كيف تصنع بلا إله إلا الله ( إلا بإحدى ثلاث ) : أي خصال ثلاث ( الثيب الزاني ) : أي زنا الثيب الزاني ، والمراد بالثيب المحصن وهو الحر المكلف الذي أصاب في نكاح صحيح ثم زنى فإن للإمام رجمه .
قال النووي : فيه إثبات قتل الزاني المحصن ، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت وهذا بإجماع المسلمين ( والنفس بالنفس ) : أي قتل النفس بالنفس . قال النووي : المراد به القصاص بشرطه وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه في قولهم يقتل المسلم بالذمي ويقتل الحر بالعبد ، وجمهور العلماء على خلافه ، منهم مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأحمد انتهى ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) : أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة فقوله : المفارق للجماعة صفة مؤكدة للتارك لدينه . قال النووي : هو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . قال العلماء : ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما ، وكذا الخوارج . واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع . وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء الثلاثة انتهى .