( لا يحل دم امرئ ) : أي إراقة دم شخص ( يشهد ) : الظاهر أنه صفة كاشفة لامرئ .
وقال الطيبي : صفة مميزة لا كاشفة يعني إظهاره الشهادتين كاف في حقن دمه ( إلا في [ ص: 6 ] إحدى ثلاث ) : أي خصال ( رجل زنى بعد إحصان ) : أي زنا رجل زان محصن ( فإنه يرجم ) : أي يقتل برجم الحجارة ( ورجل ) : أي وخروج رجل ( خرج ) : أي على المسلمين حال كونه ( محاربا بالله ) : الباء زائدة في المفعول كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والمراد به قاطع الطريق أو الباغي قاله القاري ، وفي بعض النسخ محاربا لله باللام ( فإنه يقتل ) : أي إن قتل نفسا بلا أخذ مال . كذا قيده القاري . فعلى هذا أو للتفصيل ، وإذا جعل أو للتخيير فلا حاجة إلى هذا القيد كما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره ( أو يصلب ) : أي حيا ويطعن حيا حتى يموت ، وبه قال مالك
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه إنه يقتل ويصلب نكالا لغيره إن قتل وأخذ المال ( أو ينفى من الأرض ) : أي يخرج من البلد إلى البلد لا يزال يطالب وهو هارب وعليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقيل : ينفى من بلده ويحبس حتى تظهر توبته ، وهذا مختار ابن جرير . قال القاري بعد ذكر هذا : والصحيح من مذهبنا أنه يحبس إن لم يزد على الإخافة ، وهو مأخوذ من قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وكان الظاهر أن يقال أو تقطع يده ورجله من خلاف قبل قوله أو ينفى من الأرض ؛ ليكون الحديث على طبق الآية مستوعبا ، ولعل حذفه وقع من الراوي نسيانا أو اختصارا قال و " أو " في الآية والحديث على ما قررناه للتفصيل ، وقيل إنه للتخيير ، والإمام مخير بين هذه العقوبات الأربعة في كل قاطع . وروى ابن جرير هذا القول عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن البصري والنخعي والضحاك ( أو يقتل نفسا ) : بصيغة الفاعل ، وأو بمعنى الواو عطفا على رجل خرج والتقدير قتل رجل نفسا ( فيقتل بها ) : بصيغة المجهول .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .