( الختلي ) : بضم الخاء المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة ثقة من العاشرة ( عن عثمان الشحام ) : ضبط بتشديد الحاء . قال الحافظ يقال اسم أبيه ميمون أو عبد الله لا بأس به من السادسة ( أم ولد ) : أي غير مسلمة ولذلك كانت تجترئ على ذلك الأمر الشنيع ( وتقع فيه ) : يقال وقع فيه إذا عابه وذمه ( ويزجرها ) : أي يمنعها ( فلا تنزجر ) : أي فلا تمتنع ( فلما كانت ذات ليلة ) : قال السندي : يمكن رفعه على أنه اسم كان ونصبه على أنه خبر كان أي كان الزمان أو الوقت ذات ليلة ، وقيل يجوز نصبه على الظرفية أي كان الأمر في ذات ليلة ثم ذات ليلة قيل معناه ساعة من ليلة وقيل معناه ليلة من الليالي والذات مقحمة ( فأخذ ) : أي الأعمى ( المغول ) : بكسر ميم وسكون غين معجمة وفتح واو مثل سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه ، وقيل حديدة دقيقة لها حد ماض ، وقيل هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس ( واتكأ عليها ) : أي تحامل عليها ( فوقع بين رجليها طفل ) : لعله كان ولدا لها والظاهر أنه لم يمت ( فلطخت ) : أي لوثت ( ما هناك ) : من الفراش ( ذكر ) بصيغة المجهول ( ذلك ) : أي القتل ( فقال أنشد الله رجلا ) : أي أسأله بالله وأقسم عليه ( فعل ما فعل ) : صفة لرجل وما موصولة ( لي عليه حق ) : صفة ثانية لرجل أي مسلما [ ص: 13 ] يجب عليه طاعتي وإجابة دعوتي ( يتزلزل ) : أي يتحرك ( بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ) : أي قدامه صلى الله عليه وسلم ( مثل اللؤلؤتين ) : أي في الحسن والبهاء وصفاء اللون ( ألا ) : بالتخفيف ( إن دمها هدر ) : لعله صلى الله عليه وسلم علم بالوحي صدق قوله ، وفيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فيحل قتله ، قاله السندي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل وقد قيل إنه لا خلاف في أن سابه من المسلمين يجب قتله وإنما الخلاف إذا كان ذميا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقتل وتبرأ منه الذمة ، وقال أبو حنيفة لا يقتل ما هم عليه من الشرك أعظم ، وقال مالك من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم انتهى كلام المنذري .