( تعافوا ) : أمر من التعافي ، والخطاب لغير الأئمة ( الحدود ) : أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإني متى علمتها أقمتها . قاله السيوطي ( فما بلغني من حد فقد وجب ) : أي فقد وجب علي إقامته . وفيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع [ ص: 32 ] الأمر إليه ، وهو بإطلاقه يدل على أن ليس للمالك أن يجري الحد على مملوكه بل يعفو عنه أو يرفع إلى الحاكم أمره فإنه داخل تحت هذا الأمر ، وهو الاستحباب قاله القاري .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب .