4384 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا حدثنا ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675734تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا
[ ص: 40 ] ( تقطع ) بصيغة المجهول ( يد السارق ) : أي جنسه فيشمل السارقة أو يعرف حكمها بنص الآية والمقايسة والمراد يمينه لقراءة ابن مسعود { فاقطعوا أيمانهما } والمراد إلى الرسغ . والسرقة هي أخذ مال خفية ليس للآخذ أخذه من حرز مثله فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد لنحو وديعة . وعند الترمذي مما صححه nindex.php?page=hadith&LINKID=3508598ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع ، ( في ربع دينار ) : بضم الباء ويسكن ( فصاعدا ) : أي فما فوقه . والحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وغيره .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ( قال أحمد بن صالح ) : شيخ أبي داود في روايته بلفظ : ( القطع في ربع دينار ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أي القطع الذي أوجبه بالسرقة فلذلك عرفه بأل ليعرف أنه إشارة لمعهود انتهى .