( قطع في مجن ) : بكسر ميم وفتح جيم وتشديد النون وهي الجنة والترس مفعل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر وكسرت ميمه لأنه آلة ( ثمنه ثلاثة دراهم ) : قال في النيل : رواية الربع دينار موافقة لرواية الثلاثة دراهم التي هي ثمن المجن كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن ثمن المجن كان ربع دينار وكما في رواية أحمد أنه كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم ، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده . قال الشوكاني : وقد تقدم أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار . وأخرج ابن المنذر أنه أتي عثمان بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب [ ص: 41 ] الدينار باثني عشر فقطع . قال وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة ، واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة ، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتى قال إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .