4395 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=675743عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم ورواه ابن غنج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم عن يونس عن الزهري به أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح إلى أن قال : ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . وأخرجه الأئمة الستة عن الليث بن سعد عن الزهري به بهذا اللفظ . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن إسحاق بن راشد وإسماعيل بن أمية وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى كلهم عن الزهري به بهذا اللفظ ، ولفظ العارية ليست عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين .
وقال في أحكامه : قد اختلفت الرواية في قصة هذه المرأة ، والذين قالوا سرقت أكثر من الذين قالوا استعارت . انتهى .
قال الزيلعي : وذكر بعضهم أن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواة وأن الليث راوي السرقة تابعه عليها جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة وغيرهم فرووه عن الزهري كرواية الليث . وذكر أن بعضهم وافق معمرا في رواية العارية لكن لا يقاوم من ذكر ، فظهر أن ذكر العارية إنما كان تعريفا لها بخاص صفتها ، إذ كانت كثيرة الاستعارة حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية ، واستمر بها هذا الصنيع حتى سرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها .
وقال الإمام الحافظ أبو محمد القاسم بن ثابت في كتابه غريب الحديث : عندي أن رواية معمر صحيحة لأنه حفظ ما لم يحفظ أصحابه ولموافقته حديث صفية بنت أبي عبيد ، فذكره ، والله أعلم .
( فقطعت يدها ) : فيه دليل على أنه يقطع جاحد العارية ، وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز وهو أحمد وإسحاق وانتصر له nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية ، واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق ، والجاحد للوديعة ليس بسارق ، ورد بأن الجحد داخل في اسم السرقة لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب . كذا قال ابن القيم . ويجاب عن ذلك بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ المال خفية مع إظهار النصح كما سلف ، وقد دل الدليل على أنه لا يقطع .
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث وعن مثله مما فيه ذكر الجحد دون السرقة بأن [ ص: 54 ] الجحد للعارية ، وإن كان مرويا من طريق عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما لكن ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة ، وقد سبق في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرق ، فذكر جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط ، ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها ، وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف والقطع كان للسرقة . كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والنووي وغيرهما .
قال الشوكاني : ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذلك الجحد منزلة السرق فيكون دليلا لمن قال إنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة . قال : ولا يخفى أن الظاهر من قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها أن القطع كان لأجل ذلك الجحد ، ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت فإنه يصدق على جاحد الوديعة بأنه سارق قال : فالحق قطع جاحد الوديعة . انتهى ملخصا .
وقد سبق كلام النووي في هذه المسألة في الباب المذكور فتذكر ، وعندي الراجح قول الجمهور . والله تعالى أعلم بالصواب .
( عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد ) : قال في التقريب : صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية زوج ابن عمر ، قيل لها إدراك وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال العجلي ثقة فهي من الثانية ( هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله ) : قال في فتح الودود : هذا يقتضي أن جحد العارية دون السرقة فيقبل فيها التوبة ( وتلك ) : أي المرأة المخزومية ( شاهدة ) : أي حاضرة ( ولم تكلم ) : بحذف إحدى التاءين وتمام الحديث على ما ذكره الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت في كتابه غريب الحديث عن صفية بنت أبي عبيد أن امرأة كانت تستعير المتاع [ ص: 55 ] وتجحده ، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الناس على المنبر والمرأة في المسجد ، فقال صلى الله عليه وسلم : هل من امرأة تائبة إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم تقم تلك المرأة ولم تتكلم ، فقال صلى الله عليه وسلم قم يا فلان فاقطع يدها لتلك المرأة فقطعها .
قال الإمام أبو محمد وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم له ما ليس لغيره فيمن عصاه ورغب عن أمره انتهى . ذكره الزيلعي ( رواه ابن غنج ) : بفتح المعجمة والنون بعدها جيم هو محمد بن عبد الرحمن بن غنج المدني نزيل مصر مقبول من السابعة كذا في التقريب .
قال المنذري : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما روى معمر مختلف فيه عن نافع فقيل عنه عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد وقيل عنه عن صفية بنت أبي عبيد ، وحديث الليث عن الزهري أولى بالصحة لما ذكرنا من توابعه والله أعلم ويريد بحديث معمر هذا الذي في أول هذا الباب وقد تقدم أيضا ويريد بحديث الليث الذي تقدم وفيه التي سرقت ، ويريد بتوابعه الأحاديث التي جاءت مصرحا فيها بالسرقة وقد تقدم ذلك في باب الحد يشفع فيه والله أعلم .