( سألنا فضالة ) : بفتح الفاء ( بن عبيد ) : بالتصغير ( أمن السنة ) : بهمزة الاستفهام ( أتي ) : بصيغة المجهول ( ثم أمر بها ) : أي بيده ( فعلقت ) : بصيغة المجهول من التعليق ( في عنقه ) : ليكون عبرة ونكالا قال في النيل : فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه ، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة [ ص: 70 ] معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس ، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئة وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة . وعبد الرحمن بن محيريز شامي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه هذا آخر كلامه nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج ابن أرطاة هو النخعي الكوفي كنيته أبو طاهر وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه قاله غير واحد من الأئمة ، قال بعضهم وكأنه من باب التخويف والإشارة ليروع به ولو ثبت لكان حسنا صحيحا ولكنه لم يثبت انتهى كلام المنذري .