( فبعه ولو بنش ) : بفتح نون وتشديد شين معجمة أي عشرين درهما نصف أوقية ، والمعنى بعه ولو بثمن بخس . قال القاري : قال في شرح السنة قالوا العبد إذا سرق قطع آبقا كان أو غير آبق يروى عن ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال عبد الله في أي كتاب وجدت هذا فأمر به عبد الله فقطعت يده . وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أمر به ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعامة أهل العلم انتهى قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث هذا آخر كلامه nindex.php?page=showalam&ids=5842وعمر بن أبي سلمة هو nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وقد ضعفه شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي لا يحتج به .