[ ص: 102 ] ( إن اليهود ) : أي طائفة منهم وهم من أهل خيبر ( جاءوا ) . في السنة الرابعة في ذي القعدة قاله القسطلاني ( أن رجلا ) : لم يسم وفتحت أن لسدها مسد المفعول ( منهم ) : أي اليهود ( وامرأة ) : أي منهم ، وفي الرواية الآتية من طريق ابن إسحاق عن الزهري زنى رجل وامرأة من اليهود .
وقال في الفتح إن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ولم يسم الرجل ( زنيا ) : أي وكانا محصنين ( ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ ) : استفهام أي أي شيء تجدونه مذكورا . قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : يحتمل أن يكون علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل ، ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم ( قالوا نفضحهم ) : بفتح أوله وثالثه من الفضيحة ووقع تفسير الفضيحة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتية يحمم ويجبه ويأتي هناك تفسير التجبيه .
وقال الحافظ : في رواية أيوب عن نافع في التوحيد أي من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما . وفي رواية عبد الله بن عمر قالوا نسود وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما ( ويجلدون ) : بصيغة المجهول . قال الطيبي أي لا نجد في التوراة حكم الرجم بل نجد أن نفضحهم ويجلدون وإنما أتى أحد الفعلين مجهولا والآخر معروفا ليشعر أن الفضيحة موكولة إليهم وإلى اجتهادهم إن شاءوا سخموا وجه الزاني بالفحم أو عزروه ، والجلد لم يكن كذلك ، كذا في المرقاة ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام ) : بتخفيف اللام وكان من علماء يهود وكان قد أسلم ( إن فيها ) : أي في التوراة ( فأتوا بالتوراة ) : بصيغة [ ص: 103 ] الماضي أي قال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة ( فنشروها ) : أي فتحوها وبسطوها ( فجعل ) : أي وضع ( أحدهم ) : هو عبد الله بن صوريا ( يقرأ ما قبلها ) : أي ما قبل آية الرجم ( فقالوا ) : أي اليهود ( صدق ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام ( فأمر بهما ) : أي برجمهما ( فرأيت الرجل يحني ) : بفتح التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر النون بعدها تحتية أي يعطف عليها والرؤية بصرية فيكون يحني في موضع الحال ( يقيها الحجارة ) : قال القسطلاني : يحتمل أن تكون الجملة بدلا من يحني أو حالا أخرى وأل في الحجارة للعهد أي حجارة الرمي انتهى .
وقال الحافظ : تفسير لقوله يحني ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من هذا الوجه يسترها ، وفي بعض النسخ يجنأ بجيم بدل الحاء المهملة وفتح النون بعدها همزة وكذلك في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في الرواية أي أكب عليها .
والحديث دليل على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان وإلا لم يرجم اليهوديين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد . وقال المالكية ومعظم الحنفية شرط الإحصان الإسلام وأجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء ، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم ، فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن وأجيب بأنه كيف يحكم عليهم بما لم يكن في شرعه مع قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، وفي قولهم وإن في التوراة الرجم على من لم يحصن نظر ، لما وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولفظه " المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره كذا في إرشاد الساري والفتح .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .