( عن خالد بن عرفطة ) : بضم عين وسكون راء وضم فاء وفتح طاء ( يقال له عبد الرحمن بن حنين ) : بالتصغير ( فرفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ) : الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص رضي الله عنهم ( لأقضين فيك ) : الخطاب لذلك الرجل الذي وقع على جارية امرأته ( إن كانت ) : أي امرأته ( أحلتها ) : أي جعلت جاريتها حلالا لك وأذنت لك فيها ( جلدتك مائة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يعني أدبته ، تعزيرا وأبلغ به الحد تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حدا له . قال السندي بعد ذكر كلام ابن [ ص: 116 ] العربي هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحللت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه انتهى ( فجلده مائة ) : أي مائة جلدة ( قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم ) : أي بعدما حدثني هذا الحديث خالد بن عرفطة عنه ( فكتب ) : أي حبيب بن سالم ( إلي ) : بشدة الياء ( بهذا ) : أي بهذا الحديث فصار الحديث عنده من حبيب بن سالم حينئذ بغير واسطة .
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته ، فقال الترمذي روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أن عليه الرجم . وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر . وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهى .
قال الشوكاني وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد .
قال المنذري . وحنين بضم الحاء المهملة وفتح النون وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ونون أيضا .