4464 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675794قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال قلت له ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو داود ليس هذا بالقوي
أي جامعها .
( من أتى بهيمة فاقتلوه ) : أي الآتي ( واقتلوها ) : أي البهيمة ( معه ) : أي مع [ ص: 122 ] الآتي . قال في اللمعات : ذهب الأئمة الأربع إلى أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل والحديث محمول على الزجر والتشديد انتهى ( قال ) : أي عكرمة ( قلت له ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ( ما شأن البهيمة ) : أي أنها لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل ( قال ) : أي ابن عباس ( ما أراه ) : بضم الهمزة بصيغة المجهول أي ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم ( وقد عمل بها ) : أي بتلك البهيمة ( ذلك العمل ) : أي القبيح الشنيع . والجملة حالية . وقال السندي نقلا عن السيوطي : قيل حكمة قتلها خوف أن تأتي بصورة قبيحة يشبه بعضها الآدمي وبعضها البهيمة . وأكثر الفقهاء كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا يقتل البهيمة ومن وقع عليها ، وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=840756من أتى بهيمة فلا حد عليه قال الترمذي : هذا أصح من الحديث الأول ، والعمل على هذا عند أهل العلم انتهى .
وقال الحافظ في التلخيص : حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=840757من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أحمد وأبو داود واللفظ له nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس واستنكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ورواه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير .
وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=840752اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه عنه ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أحصنا أم لم يحصنا كذا قال . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يصح ، وقد أخرجه البزار من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه ، وعاصم متروك ، وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ " فارجموه الأعلى والأسفل " وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته .
قال أبو داود : وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس ليس على الذي يأتي [ ص: 123 ] البهيمة حد فهذا يضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو . وقال الترمذي حديث عاصم أصح ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو قال إن صح قلت به .
ومال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى تصحيحه لما عضد طريق nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن عكرمة ، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة . ويقال إن أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة فكان يدلسها بإسقاط رجلين ، وإبراهيم ضعيف عندهم وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقوي أمره انتهى ( قال أبو داود ليس هذا بالقوي ) : ليست هذه العبارة في أكثر النسخ .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير .
وقال أيضا ويروي عمرو عن عكرمة في قصة البهيمة فلا أدري سمع أم لا . وأخرج هذا الحديث ابن ماجه في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=840865من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو أبو حبيبة الأنصاري مولاهم المدني كنيته أبو إسماعيل . قال الإمام أحمد ثقة : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منكر الحديث وضعفه غير واحد من الحفاظ .