4469 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني nindex.php?page=hadith&LINKID=675799أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل
( سئل عن الأمة إذا زنت ) : أي تحد أم لا ( ولم تحصن ) : بفتح الصاد حال من فاعل زنت ، وتقييد حدها بالإحصان ليس بقيد وإنما هو حكاية حال ، والمراد بالإحصان هنا ما هي عليه من عفة وحرية لا الإحصان بالتزويج لأن حدها الجلد سواء تزوجت أم لا قاله القسطلاني ( قال إن زنت فاجلدوها ) : قيل أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا . ومعنى اجلدوها الحد اللائق بها المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة قاله الحافظ .
وقال القسطلاني : والخطاب في فاجلدوها لملاك الأمة ، فيدل على أن السيد يقيم [ ص: 129 ] على عبده وأمته الحد ويسمع البينة عليهما ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في آخرين واستثنى مالك القطع في السرقة لأن في القطع مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك ، فيمنع من مباشرته القطع سدا للذريعة ( ولو بضفير ) : بالضاد المعجمة فعيل بمعنى مفعول وهو الحبل المضفور ، وعبر بالحبل للمبالغة في التنفير عنها وعن مثلها لما في ذلك من الفساد ( قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة ) : أي لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالثة أو الرابعة قاله القسطلاني .
قال النووي ما محصله أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لم يذكر في هذه الرواية قوله ولم تحصن غير مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحفاظ هذا على nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قالوا بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك ، فهذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا .
والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قال علي رضي الله عنه : " يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهن ومن لم يحصن .
والحكمة في التقييد في الآية بقوله : فإذا أحصن التنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة لأنه الذي ينتصف ، وأما الرجم فلا ينتصف ، فليس مرادا في الآية بلا شك وهذا هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجماهير العلماء .
وقال جماعة من السلف لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد وممن قاله ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وأبو عبيد انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .