4479 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=675806أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف وقال nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد من القرى والريف فما ترون في حد الخمر فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين نحو الأربعين
[ ص: 138 ] ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ) : لعل فيه تجريدا أي أمر بالضرب ( في الخمر ) : أي في شاربها أو التقدير جلد شارب الخمر لأجل شربها ( بالجريد ) : وهو جمع جريدة وهي السعفة سميت بها لكونها مجردة عن الخوص وهو ورق النخل ( والنعال ) : بكسر أوله جمع النعل وهو ما يلبس في الرجل ، والمعنى أنه ضربه ضربا من غير تعيين عدد وهذا مجمل بينته الرواية الآتية التي رواها ابن أبي عروبة عن قتادة ( وجلد ) : أي ضرب ( أبو بكر أربعين ) : أي جلدة أو ضربة . قال السندي : أي كانوا يكتفون على أربعين أيضا في زمانهما إلا أنهم ما كانوا يزيدون عليه قط انتهى .
قال العيني : احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر على أن حد السكران أربعون سوطا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو سليمان وأصحابنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية ثمانون سوطا . وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان انتهى .
قال في الفتح : وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن لا قتل فيه ، واستمر الاختلاف في الأربعين والثمانين وذلك خاص بالحر المسلم وأما الذمي فلا يحد فيه .
( فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) : بتشديد اللام على صيغة المجهول وبتخفيف اللام المكسورة على صيغة المعروف من الولاية أي ملك أمر الناس وقام به ( دعا الناس ) : أي الصحابة ( قد دنوا من الريف ) : في النهاية : الريف كل أرض فيها زرع ونخل ، وقيل هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها انتهى . وقال النووي : الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قرية منها ، ومعناه لما كان زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار أكثروا من شرب الخمر فزاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها ( فقال له ) : أي لعمر ( نرى أن تجعله ) أي حد الخمر : ( كأخف الحدود ) يعني المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة [ ص: 139 ] بقطع اليد ، وحد الزنا جلد مائة ، وحد القذف ثمانون وهو أخف الحدود .
قال النووي : هكذا هو في مسلم وغيره أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار بهذا . وفي الموطأ وغيره أنه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلاهما صحيح وأشارا جميعا ، ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول فوافقه علي وغيره فنسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن رضي الله عنه لسبقه به ، ونسب في رواية إلى علي رضي الله عنه لفضيلته وكثرة علمه ورجحانه على عبد الرحمن رضي الله عنه ، وفي هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام ( فجلد ) : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( فيه ) : أي في حد الخمر .
قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم بتمامه . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المسند وفعل الصديق فقط وأخرج ابن ماجه المسند منه فقط ( أنه ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم ( جلد بالجريد ) : معناه بالفارسية شاخ خرما ( ضرب بجريدتين نحو أربعين ) : قال النووي : اختلفوا في معناه ، فأصحابنا يقولون معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منهما عددا حتى كمل من الجميع أربعون وقال آخرون ممن يقول جلد الخمر ثمانون معناه أنه جمعهما فجلده بهما أربعين جلدة فيكون المبلغ ثمانين انتهى .
قال المنذري : وحديث شعبة الذي علقه أبو داود أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولم يذكر فيه اللفظ .