4482 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675809قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن حميد بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة
أي توالى في شربها ومقصود المصنف أنه إذا شرب رجل الخمر مرة فجلد ثم شرب فجلد وهكذا فعل مرارا فما حكمه ، هل يجلد كل مرة أم له حكم آخر . وفي بعض النسخ تتايع بالتحتية وهو أيضا صحيح ، فإن التتايع الإسراع في الشر واللجاجة .
( ذكوان ) : بدل من أبي صالح وهو السمان الزيات المدني ثقة ثبت ، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة قاله الحافظ ( ثم إن شربوا فاقتلوهم ) .
قال الترمذي في كتاب العلل : أجمع الناس على تركه أي أنه منسوخ وقيل مؤول بالضرب الشديد . [ ص: 143 ] وقال الزيلعي قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه : معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم انتهى .
وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي وقصد به إثبات أنه ينبغي العمل به كذا قال العلامة السندي في حاشية ابن ماجه .
قلت : قال السيوطي فيها بعد الإشارة إلى عدة أحاديث هكذا فهذه بضعة عشر حديثا كلها صحيحة صريحة في قتله بالرابعة وليس لها معارض صريح ، وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل .
وقولهم إنه صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب بالرابعة فضربه ولم يقتله لا يصلح لرد هذه الأحاديث لوجوه ، الأول أنه مرسل إذ راويه قبيصة ولد يوم الفتح فكان عمره عند موته صلى الله عليه وسلم سنتين وأشهرا فلم يدرك شيئا يرويه .
الثاني : أنه لو كان متصلا صحيحا لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر .
الخامس : أن الصحابة خصوا في ترك الحدود بما لم يخص به غيرهم فلأجل ذلك لا يفسقون بما يفسق به غيرهم خصوصية لهم ، وقد ورد بقصة نعمان لما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=840870لا تطعنه فإنه يحب الله ورسوله ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من باطنه صدق محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتل ، فله صلى الله عليه وسلم أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام فلا أقبل هذا الحديث إلا بنص صريح من قوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يوجد .
وقد ترك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إقامة حد الخمر على فلان لأنه من أهل بدر ، وقد ورد فيهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وترك nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص إقامته على أبي محجن لحسن بلائه في قتال الكفار فالصحابة رضي الله عنهم جميعا جديرون بالرخصة إذا بدت من أحدهم زلة .
وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد ، وظلم العباد ، وترك الصلاة ، ومجاوزة الأحكام الشرعية ، وإطلاق أنفسهم بحال سكرهم بالكفريات وما قاربها فإنهم يقتلون بالرابعة لا شك فيه ولا ارتياب . [ ص: 144 ] وقول المصنف " لا نعلم خلافا رده " حق بأن الخلاف ثابت محكي عن طائفة ، فروى أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ائتوني برجل أقيم عليه حد الخمر فإن لم أقتله فأنا كذاب .
ومن وجه آخر عنه : ائتوني بمن شرب خمرا في الرابعة ولكم علي أن أقتله انتهى كلام السيوطي .
قال الزيلعي قال الترمذي : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل يقول : حديث أبي صالح عن معاوية أصح من حديث أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وسكت عنه .
وقال الذهبي في مختصره هو صحيح وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه الكبرى انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وذكر الترمذي أنه روي عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يعني البخاري يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ هذا . ( بهذا المعنى ) : أي بمعنى حديث معاوية رضي الله عنه المذكور ( قال ) : أي موسى بن إسماعيل ( وأحسبه ) : أي أظنه ، والظاهر أن الضمير المنصوب راجع إلى حماد ( إن شربها ) : أي الخمر والخمر مؤنث . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الأشربة من حديث مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=840871من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه انتهى ففيه ذكر القتل في الرابعة وعبد الرحمن هذا ضعيف ضعفه ابن معين قاله ابن القطان وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ذكره الزيلعي ( وكذا في حديث أبي غطيف ) : بالتصغير الهذلي مجهول من الثالثة ، وقيل هو غطيف أو غضيف [ ص: 145 ] بالضاد المعجمة كذا في التقريب ، وحديث أبي غطيف أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن منده في المعرفة صرح به الحافظ السيوطي في حاشيته على جامع الترمذي ( في الخامسة ) : بيان لقوله كذا وعند الأكثر ذكر القتل في الرابعة كما سيظهر لك . وقال الحافظ في الإصابة غطيف بن الحارث الكندي والد عياض ، قال أبو نعيم له صحبة وأخرج له ابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد بن سالم الكندي عن معاوية بن عياض بن غطيف عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=840872إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه وأخرجه ابن شاهين وابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل المذكور انتهى . فذكر القتل في الثالثة .