4485 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب nindex.php?page=hadith&LINKID=675811أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
( قال الزهري أخبرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ) : بضم الذال المعجمة مصغرا والضمير في قال لسفيان وفي أخبرنا للزهري أي قال سفيان أخبرنا الزهري عن قبيصة ( فإن عاد في الثالثة أو الرابعة ) شك من الراوي .
[ ص: 148 ] قال الطيبي : هذا أي قوله لم يقتله قرينة ناهضة على أن قوله فاقتلوه مجاز عن الضرب المبرح مبالغة لما عتا وتمرد ، ولا يبعد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أخذ جلد ثمانين من هذا المعنى انتهى ( وعنده ) : أي الزهري والواو للحال ( nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ) : أحد الأعلام المشهور الكوفي ( ومخول ) : بضم أوله وفتح المعجمة كمعظم ( بن راشد ) : النهدي مولاهم أبو راشد الكوفي ( فقال ) : الزهري ( كونا ) : أمر من الكون بصيغة التثنية ( وافدي أهل العراق بهذا الحديث ) : وافدي بصيغة التثنية سقطت النون للإضافة . قال في القاموس : وفد إليه وعليه قدم وورد .
والمقصود أن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ومخول بن راشد لما كانا من أهل العراق قال الزهري لهما بعدما حدثهما هذا الحديث اذهبا بهذا الحديث إلى أهل العراق وأخبراهم به ليعلموا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ وأن الناسخ له هو هذا الحديث والله تعالى أعلم .
قال المنذري : قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره . وقال غيره : قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير ، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل . هذا آخر كلامه . وقال غيره : أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حده أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ . هذا آخر كلامه . nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعده الأئمة من التابعين وذكروا أنه سمع من الصحابة فإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل إنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له . وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب قال : كان من علماء هذه الأمة وأما أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة . انتهى كلام المنذري .
ومقصود المؤلف أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقتل في الرابعة ، وأما قبيصة فروى عنه صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك والله أعلم .