4491 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة nindex.php?page=hadith&LINKID=675817أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو أن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن nindex.php?page=showalam&ids=36أباه حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه
التعزير مصدر عزر . قال في الصحاح : التعزير التأديب ومنه سمي الضرب دون الحد تعزيرا .
وقال في المدارك : وأصل العزر المنع ، ومنه التعزير لأنه منع عن معاودة القبيح انتهى . ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح ، ويكون بالقول والفعل بحسب ما يليق به . كذا في إرشاد الساري .
( لا يجلد ) : بصيغة المجهول من الجلد أي لا يجلد أحد ( فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ) : الاستثناء مفرغ .
قال في الفتح : ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة ، والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد ، واختلف في تسمية الأخيرين حدا ، واختلف في مدلول هذا الحديث فأخذ [ ص: 156 ] بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه وبعض الشافعية وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وصاحبا أبي حنيفة تجوز الزيادة على العشرة ثم اختلفوا فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يبلغ أدنى الحدود وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد قولان .
وقال الآخرون هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ ، وأجابوا عن ظاهر الحديث بوجوه منها الطعن فيه ، وتعقب بأنه اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح ، ومنها أن عمل الصحابة بخلافه يقتضي نسخه ، فقد كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ثلاثين . وضرب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أكثر من الحد أو من مائة وأقره الصحابة .
وأجيب بأنه لا يلزم في مثل ذلك النسخ . ومنها حمله على واقعة عين بذنب معين أو رجل معين قاله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وفيه نظر ذكره القسطلاني .
قلت : ومن وجوه الجواب قصره على الجلد ، وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة ، لكن لا يجاوز أدنى الحدود ، وهذا رأي nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من الشافعية .
قال الحافظ : كأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب انتهى . وليس في أيدي الذين ليسوا بقائلين بظاهر الحديث جواب شاف .
قال في النيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير ، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور .
قال الحافظ : فتبين بما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك ، فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان انتهى .