4515 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=675837أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد ابن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17235أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بإسناده مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصى عبده خصيناه ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد قال أبو داود ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بإسناد nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مثله زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد
( حدثنا حماد ) : فشعبة وحماد يرويان عن قتادة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ) : هو البصري ( عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ) : ابن جندب ( من قتل عبده قتلناه ) .
[ ص: 182 ] قال الترمذي : قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي إلى هذا . وقال بعض أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في دون النفس ، وهو قول أحمد وإسحاق . وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري انتهى .
وقال القاري : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك ، كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة أو الخامسة فإن عاد فاقتلوه ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه فزال عنه ملكه فصار كفؤا له بالحرية . وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى والجروح قصاص انتهى . ومذهب أصحاب أبي حنيفة أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه لا يقتل الحر بالعبد وإن كان عبد غيره . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري إلى أنه يقتل بالعبد وإن كان عبد نفسه ( ومن جدع ) : بفتح الدال المهملة ( عبده ) : أي قطع أطرافه ( جدعناه ) قال في النهاية الجدع قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف أخص فإذا أطلق غلب عليه ، يقال رجل أجدع ومجدوع إذا كان مقطوع الأنف انتهى . وفي شرح السنة : ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد ، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع أو هو منسوخ انتهى .
قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن غريب ، وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة . ( بإسناده ) : أي الحديث السابق ( خصيناه ) : في المصباح : خصيت العبد أخصيه خصاء بالكسر والمد سللت خصييه وقد مر تأويله في الحديث الذي قبله .
قال السندي : المراد بقوله : قتلناه وأمثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه إلا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وفائدة هذا [ ص: 183 ] التعبير الزجر والردع وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر من غير أن يريد به معنى أو أنه أراد حقيقته لقصد الزجر ، فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة ، والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر ، وكل ذلك لا يجوز ، وكذا كل ما جاء في كلامهم من نحو قولهم هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد ، فمرادهم أن اللفظ يحمل على معنى مجازي مناسب للمقام انتهى .
( ثم ذكر مثل حديث شعبة ) : ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=840885من خصى عبده خصيناه ومن جدع عبده جدعناه انتهى .
قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . ( بإسناد شعبة مثله ) : أي مثل حديث شعبة . ولفظ ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=840886من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه انتهى .
( نسي هذا الحديث ) : أي حديث سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=840887من قتل عبده قتلناه قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يحتمل أنه لم ينس الحديث ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب ويراه نوعا من الزجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك . وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث سمرة منسوخ .