صفحة جزء
باب عفو النساء عن الدم

4538 حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود
( داود بن رشيد ) : بالتصغير ( سمع حصنا ) : بكسر ثم مهملة ساكنة ثم نون [ ص: 217 ] ابن عبد الرحمن أو ابن محصن مقبول قاله الحافظ في التقريب ( على المقتتلين ) : أي أولياء المقتول الطالبين القود وهو على صيغة اسم فاعل ، وإنما سماهم مقتتلين لما ذكره الخطابي فقال يشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك ، فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا .

قال : ويحتمل أن تكون الرواية بنصب التاءين ، يقال اقتتل فهو مقتتل غير أن هذا يستعمل أكثره فيمن قتله الحب ( أن ينحجزوا ) : بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي أي يمتنعوا ويكفوا عن القود بعفو أحدهم ( الأول فالأول ) : أي الأقرب فالأقرب ( وإن كانت امرأة ) : كلمة إن وصلية .

قال الخطابي تفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا ، وإن كان امرأة سقط القود وصار دية .

قال وقد اختلف الناس في عفو النساء فقال أكثر أهل العلم : عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال .

وقال الأوزاعي وابن شبرمة ليس للنساء عفو وعن الحسن وإبراهيم النخعي ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم انتهى .

[ ص: 218 ] قال المنذري : وأخرجه النسائي . وحصن هذا قال أبو حاتم الرازي لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدا نسبه وقال غيره حصن بن عبد الرحمن ويقال ابن محصن أبو حذيفة التراغمي من أهل دمشق روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن روى عنه الأوزاعي وذكر له هذا الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية