4538 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة يخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=675857عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود
( nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد ) : بالتصغير ( سمع حصنا ) : بكسر ثم مهملة ساكنة ثم نون [ ص: 217 ] ابن عبد الرحمن أو ابن محصن مقبول قاله الحافظ في التقريب ( على المقتتلين ) : أي أولياء المقتول الطالبين القود وهو على صيغة اسم فاعل ، وإنما سماهم مقتتلين لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فقال يشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك ، فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا .
قال : ويحتمل أن تكون الرواية بنصب التاءين ، يقال اقتتل فهو مقتتل غير أن هذا يستعمل أكثره فيمن قتله الحب ( أن ينحجزوا ) : بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي أي يمتنعوا ويكفوا عن القود بعفو أحدهم ( الأول فالأول ) : أي الأقرب فالأقرب ( وإن كانت امرأة ) : كلمة إن وصلية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي تفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا ، وإن كان امرأة سقط القود وصار دية .
قال وقد اختلف الناس في عفو النساء فقال أكثر أهل العلم : عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال .
وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ليس للنساء عفو وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم انتهى .
[ ص: 218 ] قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وحصن هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدا نسبه وقال غيره حصن بن عبد الرحمن ويقال ابن محصن أبو حذيفة التراغمي من أهل دمشق روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن روى عنه الأوزاعي وذكر له هذا الحديث .