4539 حدثنا محمد بن عبيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وهذا حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675858من قتل وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود قال ابن عبيد قود يد ثم اتفقا ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل وحديث سفيان أتم حدثنا محمد بن أبي غالب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان
هذا الباب إنما وقع هاهنا في نسخة وسائر النسخ خالية منه .
( عن طاوس قال من قتل ) : هذا لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح فلم يرفع الحديث ، وأما محمد بن عبيد فرفعه كما قال المؤلف . وقال ابن عبيد إلخ ( من قتل في عميا ) : بكسر عين وتشديد ميم مكسورة وقصر فعيلا من العمى كالرميا من الرمي أي من قتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله ( في رمي يكون بينهم ) : هذا بيان لما قبله أي ترامى القوم فوجد بينهم قتيل ( فهو خطأ ) : أي حكمه حكم الخطأ حيث يجب الدية لا القصاص ( وعقله عقل الخطأ ) : أي ديته دية الخطأ ( فهو قود ) : بفتحتين أي فحكمه القصاص ( وقال ابن عبيد قود يد ) : أي زاد في روايته لفظ : " يد " بعد : " قود " .
قال في فتح الودود أي فحكم قتله قود نفسه وعبر عن النفس باليد مجازا ( ثم اتفقا ) : أي محمد بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12752وابن السرح ( ومن حال دونه ) : أي صار حائلا ومانعا من الاقتصاص ( لا يقبل منه صرف ولا عدل ) .
قال في المعالم : وقد اختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل ، فقال مالك بن أنس ديته على الذين نازعوهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ديته على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة ، وكذلك قال إسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وأبو يوسف : ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا . وقال الأوزاعي عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القود والقصاص .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها ، وإلا فلا عقل ولا قود .
وقال أبو حنيفة : هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إن لم يدع أولياء القتيل على غيرهم انتهى .
( فذكر معنى حديث سفيان ) : قال المنذري : يعني ابن عيينة يعني الحديث المرسل الذي قبله . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مرفوعا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقوله خطأ وعقله عقل الخطأ يشبه أن يكون المراد به هو شبه خطأ لا يجب فيه القود كالحديث الأول والله أعلم ، يريد الحديث الذي فيه إلا أن قتيل الخطأ وسيأتي إن شاء الله تعالى .