4541 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ح و حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15942أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=675859أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر
الدية مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر .
واعلم أن القتل على ثلاثة أضرب عمد وخطأ وشبه عمد ، وإليه ذهب الشافعية [ ص: 220 ] والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص ، وفي الخطأ الدية ، وفي شبه العمد الدية مغلظة ، ويأتي تفصيل الدية وبيان تغليظها في الباب .
قال في الهداية : العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب ، وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح .
وقال أبو يوسف ومحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد ، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا .
( حدثنا مسلم بن إبراهيم ) : حديث هارون بن زيد في رواية اللؤلؤي .
وأما حديث مسلم بن إبراهيم ففي رواية ابن الأعرابي nindex.php?page=showalam&ids=13136وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم ذكره المزي في الأطراف ( قضى أن من قتل خطأ إلخ ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : لا أعرف أحدا قال بهذا الحديث من الفقهاء ( ثلاثون بنت مخاض ) : وهي التي طعنت في الثانية ، سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى ( بنت لبون ) : وهي التي طعنت في الثالثة ، سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن ( حقة ) : وهي التي طعنت في الرابعة وحق لها أن تركب وتحمل .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب ثم ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وسكت عنه .