( وبرأ زوجها وولدها ) : أي برأهما من تحمل الدية . وفيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة وإليه ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ) : أي ليس ميراثها لكم بل ( ميراثها لزوجها وولدها ) : كان تخصيص التوريث بين زوجها وولدها لأجل أنهم هم كانوا من الورثة في الواقع وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أياما كان كما قال في الرواية الآتية وورثها ولدها ومن معهم . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه مختصرا وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد وقد تكلم فيه غير واحد .