4583 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=675892عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب مثله
( دية المعاهد ) : بكسر الهاء وقيل بفتحها أي الذمي ( نصف دية الحر ) : أي [ ص: 252 ] المسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وهو قول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، غير أن أحمد قال إذا كان القتل خطأ فإن كان عمدا لم يقد به ويضاعف عليه باثني عشر ألفا . وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري ديته دية المسلم ، وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد ، [ ص: 253 ] ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه ديته الثلث من دية المسلم ، وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة ، وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلاف الرواية الأولى وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى
[ ص: 254 ] ولا بأس بإسناده ، وقد قال به أحمد ، ويعضده حديث آخر ، وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف انتهى .