4584 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن صفوان بن يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=120أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675893قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل قال وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال بعدت سنه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج nindex.php?page=showalam&ids=16486وعبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه
[ ص: 256 ] ( فعض ) : العض بالفارسية كزيدن والضمير المرفوع للأجير ( يده ) : أي يد الرجل ( فانتزعها ) : أي جذب الرجل يده ( فندرت ) : بالنون والدال المهملة أي سقطت ( ثنيته ) : أي ثنية الأجير والثنية واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل ( فأتى ) : الأجير العاض طالبا قصاص ثنيته ( فأهدرها ) : أي أبطلها أي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب فيها شيئا ( أن يضع ) : أي الرجل ( تقضمها ) : بفتح الضاد المعجمة ويكسر من قضم كفرح أكل بأطراف أسنانه ( كالفحل ) : أي كقضم الفحل وهو الذكر من كل حيوان والمراد هاهنا الذكر من الإبل ( قال ) : أي عطاء ( وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ) : هو عبد الله بن عبيد الله بن زهير وهو أبو مليكة بن عبد الله بن جدعان ( عن جده ) : زهير بن عبد الله بن جدعان صحابي مدني ( أن أبا بكر أهدرها ) : أي الثنية ( وقال بعدت سنه ) : هكذا في أكثر النسخ بعدت من البعد وسنه أي سن العاض التي عض بها وهذا دعاء عليه . وفي بعض النسخ نفذت سنه أي هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حق العاض ولم يوجب له شيئا والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وليس فيه قصة أبي بكر وأخرجه ابن ماجه من حديث محمد بن إسحاق وقال فيه يعلى ومسلمة ابني أمية . ( إن شئت أن تمكنه من يدك ) : من التمكين ، والضمير المنصوب للرجل [ ص: 257 ] المعضوض . قال في القاموس : مكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن وحديث الباب يدل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني ، وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا : لا يلزمه شيء لأنه في حكم الصائل . وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك وهو محجوج بالحديث الصحيح .
قال المنذري : وقد صح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قاتل nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية أو أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه ، قال بعضهم المعروف أنه لأجير يعلى لا ليعلى انتهى .