صفحة جزء
4610 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته
( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما ) : الجار والمجرور حال ، جرما معناه أن أعظم من أجرم جرما كائنا في حق المسلمين ( من سأل عن أمر إلخ ) : اعلم أن المسألة على نوعين : أحدهما : ما كان على وجه التبيين فيما يحتاج إليه من أمر الدين وذلك جائز كسؤال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في أمر الخمر حتى حرمت بعدما كانت حلالا ، لأن الحاجة دعت إليه . [ ص: 284 ] وثانيهما : ما كان على وجه التعنت وهو السؤال عما لم يقع ولا دعت إليه حاجة ، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا عن جوابه ردع لسائله ، وإن أجاب عنه كان تغليظا له فيكون بسببه تغليظا على غيره ، وإنما كان هذا من أعظم الكبائر لتعدي جنايته إلى جميع المسلمين ولا كذلك غيره . كذا قال ابن الملك في المبارق .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية