475 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672325قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد يعني ابن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد فذكر مثله
[ ص: 106 ] ( إن البزاق ) أي إلقاءه وهو ما يخرج من الفم ( في المسجد ) قال الحافظ في الفتح : هو ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهي والله أعلم ( خطيئة ) أي إثم . وفي رواية لأحمد سيئة ، وكالبزاق المخاط بل أولى ( وكفارتها ) أي إذا فعلها خطأ . قال العيني : والكفارة على وزن فعالة للمبالغة كقتالة وضرابة وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية ، وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها ، وأصل المادة من الكفر وهو الستر ، ومنه سمي الزراع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض ، وسمي المخالف لدين الإسلام كافرا لأنه يستر الدين الحق . والتكفير هو فعل ما يجب بالحنث والاسم منه الكفارة ( دفنها ) أي البزاق يعني إذا أزال ذلك البزاق أو ستره بشيء طاهر عقيب الإلقاء زال منه تلك الخطيئة . قال الحافظ في الفتح : قال ابن أبي جمرة لم يقل وكفارتها تغطيتها لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض انتهى .
قال العيني : واختلف العلماء في المراد بدفن البزاق فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصياته إن كانت فيه هذه الأشياء وإلا يخرجها فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصير فلا يجوز احتراما للمالية .
قلت : إذا كان الإنسان محتاجا إلى دفع البزاق وكانت المساجد ذات حصير أو كان فراشها من الجص أو الحجر فألقى البزاق تحت قدمه اليسرى ودلكه بحيث لم يبق في المسجد للبزاق أثر فلا حرج وعليه يحمل الحديث الآتي الذي روي من طريق مسدد فبزق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله . وفيه أن البزاق طاهر وكذا النخامة طاهرة جاء في هذه الرواية لفظ البزاق ، وفي الرواية السابقة لفظ التفل . قال العيني . والتفل شبيه بالبزق وهو أقل منه ، أوله البزق ثم التفل ثم النفخ . انتهى . قال الحافظ في الفتح قال القاضي عياض : إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه ، وأما من أراد دفنه فلا . ورده النووي فقال : هو خلاف صريح الحديث . قلت : وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة ، وقوله : وليبصق عن يساره أو تحت قدمه ، فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد ، والقاضي بخلافه يجعل [ ص: 107 ] الثاني عاما ويخص الأول بمن لم يرد دفنها ، وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752764من تنخم في المسجد فيغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3507775من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة ، وإن دفنه فحسنة فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن . ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=758058ووجدت في مساوئ أعمال أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن . قال القرطبي : فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة انتهى . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة . فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها . وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها . ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف . وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=3507776صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله إسناده صحيح وأصله في مسلم . والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم . وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد ، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن والله أعلم . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
( ابن زريع ) بتقديم الزاء المعجمة وبعدها راء مهملة مصغرا ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ) هو ابن أبي عروبة ( النخاعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع . والنخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة انتهى . قال في المصباح المنير : النخاع خيط أبيض داخل عظم الرقبة يمتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار انتهى . قال العيني : البصاق ما يخرج من الفم والمخاط ما يسيل من الأنف .