489 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672336قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا
( عن أبي ذر ) قال الحافظ في التقريب : أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور اسمه nindex.php?page=showalam&ids=1584جندب بن جنادة على الأصح تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( جعلت لي الأرض طهورا ) بالضم مطهرا عند فقد الماء ، وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة . قال الحافظ في الفتح : استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره ، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية ، والحديث إنما سيق لإثباتها ، وقد روى ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس [ ص: 118 ] مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=752765جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ومعنى طيبة طاهرة ، فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل ( ومسجدا ) أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك . قاله الحافظ في الفتح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي تحت قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=752766جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا : وهذا إجمال وإبهام وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752767جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا ولم يذكره أبو داود في هذا الباب وإسناده جيد حدثونا به عن محمد بن يحيى ، قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي بن حراش عن حذيفة ، وقد يحتج بظاهر حديث أبي ذر من يرى التيمم جائزا بجميع الأجزاء من جص ونورة وزرنيخ ونحوها وإليه ذهب أهل العراق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز التيمم إلا بالتراب . قال والمفسر من هذا الحديث يقضي على المجمل ، وإنما جاء قوله عليه السلام nindex.php?page=hadith&LINKID=750879جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها ، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم ؛ وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى وبيان ما يتطهر به منها مما لا يجوز إنما هو في حديث حذيفة الذي ذكرناه انتهى . وقال الحافظ في الفتح : واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=752768وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب ، ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب ، ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره ، وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب أخرجهnindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره ، وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورا أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد حسن . ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر فصل المسجد خاصة .