[ ص: 123 ] ( عن أبيه ) وهو الربيع ( عن جده ) أي جد عبد الملك ، وهو سبرة بفتح السين وسكون الباء الموحدة . قال الحافظ في التقريب : سبرة بن معبد الجهني والد الربيع له صحبة وأول مشاهده الخندق وكان ينزل المروة ومات بها في خلافة معاوية ( مروا الصبي ) قال العلقمي : قال الشيخ عز الدين عبد السلام : الصبي ليس مخاطبا ، وأما هذا الحديث فهو أمر للأولياء ، لأن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء . قال : قد وجد أمر الله للصبيان مباشرة على وجه لا يمكن الطعن فيه ، وهو قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال النووي : الصبي يتناول الصبية أيضا لا فرق بينهما بلا خلاف ، وأمر الولي للصبي واجب وقيل مستحب ( بالصلاة ) أي بأن يعلموهم ما تحتاج إليه الصلاة من شروط وأركان ، وأن يأمروهم بفعلها بعد التعليم وأجرة التعليم في مال الصبي إن كان له مال ، وإلا فعلى الولي . قاله العلقمي في الجامع الصغير ( وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ) أي فاضربوا الصبي على ترك الصلاة قال العلقمي : إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالبا ، والمراد بالضرب ضربا غير مبرح وأن يتقي الوجه في الضرب . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح .