4785 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=676076ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها
[ ص: 118 ] " 5945 " ( ما خير ) : بصيغة المجهول من التخيير ( إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ) : فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها .
قال القاضي : ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هاهنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد وكان يختار الأيسر في كل هذا .
قال وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون ، فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا كذا في شرح مسلم للنووي ( فإن كان ) : أي أيسر الأمرين ( إثما كان ) : أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ( منه ) : أي من أيسرهما الذي يكون إثما ( إلا أن ينتهك حرمة الله ) : انتهاك حرمة الله تعالى ارتكاب ما حرمه والاستثناء منقطع أي لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .