( جاءنا أبو بكرة ) : أي الثقفي صحابي جليل ( في شهادة ) : أي لأداء شهادة كانت عنده ( فقام له رجل من مجلسه ) : أي ليجلس هو فيه ( فأبى ) : أي أبو بكرة ( فيه ) : أي في ذلك المجلس ( نهى عن ذا ) : أي أن يقوم أحد ليجلس غيره في مجلسه ذكره الطيبي .
وقال القاري : والأظهر أن يكون إشارة إلى الجلوس في موضع يقوم منه أحد ( أن يمسح الرجل يده ) : أي إذا كانت ملوثة بطعام مثلا ( بثوب من لم يكسه ) : بفتح الياء وضم السين [ ص: 144 ] أي بثوب شخص لم يلبسه ذلك الرجل الثوب . والمراد منه النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه .
والظاهر أن صاحب الثوب إذا كان راضيا يجوز له ذلك ، وكذلك إذا علم أن الشخص قام عن المجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه ، كما يستفاد من قوله تعالى : تفسحوا في المجالس وكذا من قوله سبحانه : وإذا قيل انشزوا فانشزوا ومما يدل عليه حديث صدر الدابة أحق بصاحبها إلا إذا أذن وأمثال ذلك كثير في الفروع .
وفي الحديث دلالة على أنه لا بأس أن يمسح الرجل يده بثوب ابنه أو غلامه وغيرهما ممن ألبسه الثوب .
قال المنذري : قال nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار ، وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه إلا أبا بكرة ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق ، ولا نعلم أحدا سمى هذا الرجل يعني أبا عبد الله مولى قريش وإنما ذكرنا ما فيه لأنه لا يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه . هذا آخر كلامه . وقال فيه مولى قريش ووقع هنا مولى لآل أبي بردة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الكرابيسي : مولى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري . وإذا قيل فيه مولى آل أبي بردة ومولى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري فهو الصحيح ؛ لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبي موسى أو ولد أبي موسى ، وأيما كان فهو صحيح ، فإذا قيل فيه مولى قريش فلا يصح إلا أن يكون الولاء انجر إليه والله - عز وجل - أعلم .
وذكر الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=16977أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي هذا الحديث . وقال رواه أبو عبد الله مولى لآل أبي بردة عن سعيد وهو غير معروف .