4851 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق يعني ابن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676134قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر فأربعة قال لا يضرك
( لا ينتجي اثنان ) : أي لا يتكلما بالسر ، يقال انتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضا ( دون صاحبهما ) : أي مجاوزين عنه ، غير مشاركين له ( فإن ذلك ) : أي التناجي ( يحزنه ) : بضم أوله وكسر ثالثه .
( فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر فأربعة ) : أي التناجي المنهي عنه هو إذا كانوا ثلاثة ، فأما إذا كانوا أربعة ويتناجى اثنان دون اثنين فأجاب ابن عمر بقوله : ( لا يضرك ) : أي لاستئناس الثالث بالرابع .
ومذهب ابن عمر - رضي الله عنه - nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر ، وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر بنحوه .