( وعنده ) : أي عند أبي ( فقام ) : أي الغلام ( إذا قام الرجل من مجلس إلخ ) : قال النووي ما ملخصه إن هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل [ ص: 165 ] إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة وله أن يقيم من قعد فيه ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا ، فهذا أحق به في الحالين ، وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها . انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .