( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ) : هو ابن سلمة فحماد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث كلاهما يرويان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ( وقال قتيبة يرفع ) : أي مكان يضع ( وهو مستلق على ظهره ) . الواو للحال أي حال كونه مضطجعا على ظهره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات ، والغالب أن أزرهم غير سابغة ، والمستلقي إذا رفع إحدى [ ص: 177 ] رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة .
فأما إذا كان الإزار سابغا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به ، وهو وجه الجمع بين الخبرين أي بين هذا الخبر والخبر الآتي .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي مختصرا ومطولا .