( إذا حدث الرجل ) : أي عند أحد ( بالحديث ) : أي الذي يريد إخفاءه ( ثم التفت ) : أي يمينا وشمالا احتياطا ( فهي ) : أي ذلك الحديث ، وأنت باعتبار خبره ، وقيل لأن الحديث بمعنى الحكاية ( أمانة ) : أي عند من حدثه أي حكمه حكم الأمانة فلا يجوز إضاعتها بإشاعتها .
قال ابن رسلان : لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد وأنه قد خصه سره ، فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانة . انتهى .
وقال : العلقمي أي إذا حدث أحد عندك بحديث ثم غاب صار حديثه أمانة عندك ولا يجوز إضاعتها ، ففسر التفت بغاب والظاهر هو الأول .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب . هذا آخر كلامه . وفي إسناده عبد الرحمن بن عطاء المدني قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنده مناكير ، وقال أبو [ ص: 179 ] nindex.php?page=showalam&ids=11970حاتم الرازي شيخ قيل له أدخله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الضعفاء قال يحول من ههنا . وقال الموصلي عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر لا يصح .