4869 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676149قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق
( المجالس بالأمانة ) : قال ابن رسلان الباء تتعلق بمحذوف والتقدير تحسن المجالس أو حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضرها لما يحصل في المجالس ويقع في الأقوال والأفعال ، فكأن المعنى ليكن صاحب المجلس أمينا لما يسمعه أو يراه . انتهى ملخصا .
( إلا ثلاثة مجالس ) : قال المناوي : هو استثناء منقطع .
وقال في المرقاة : أي إحدى الثلاثة من المجالس والمعنى ينبغي للمؤمن إذا رأى أهل مجلس على منكر أن لا يشيع ما رأى منهم إلا ثلاثة مجالس . انتهى .
( سفك دم ) : يجوز فيه النصب على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدها سفك دم أي مجلس إراقة دم ( حرام ) : بالجر صفة دم أي دم حرام سفكه أو دم محترم في الشرع ( أو فرج حرام ) : عطف على سفك دم أي وطئه على وجه الزنا ( بغير حق ) : متعلق بالاقتطاع فمن قال في مجلس أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان فلا يجوز للمستمع كتمه بل عليه إفشاؤه دفعا للمفسدة .
قال المنذري : ابن أخي جابر مجهول وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم مدني كنيته أبو محمد وفيه مقال . انتهى .