( إن من أربى الربا ) : أي أكثره وبالا وأشده تحريما ( الاستطالة ) : أي إطالة اللسان ( في عرض المسلم ) : أي احتقاره والترفع عليه ، والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب ، [ ص: 183 ] وإنما يكون هذا أشدها تحريما لأن العرض أعز على النفس من المال ( بغير حق ) : فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال ، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508733لي الواجد يحل عرضه فيجوز لصاحب الحق أن يقول فيه إنه ظالم وإنه متعد ونحو ذلك ، ومثله ذكر مساوي الخاطب والمبتدعة والفسقة على قصد التحذير .
قال الطيبي : أدخل المرض في جنس المال على سبيل المبالغة ، وجعل الربا نوعين متعارف ، وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون ، وغير متعارف وهو استطالة الرجل اللسان في عرض صاحبه ثم فضل أحد النوعين على الآخر . انتهى ، والحديث سكت عنه المنذري .