[ ص: 207 ] " 6100 " ( لا تلاعنوا ) : بحذف إحدى التائين ( بلعنة الله ) : أي لا يلعن بعضكم بعضا فلا يقل أحد لمسلم معين عليك لعنة الله مثلا ( ولا بغضب الله ) : بأن يقول غضب الله عليك ( ولا بالنار ) : بأن يقول أدخلك الله النار مثلا ، وهذا مختص بمعين لأنه يجوز اللعن بالوصف الأعم ، كقوله لعنة الله على الكافرين ، أو بالأخص كقوله لعنة الله على اليهود ، أو على كافر معين مات على الكفر كفرعون وأبي جهل قاله القاري .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح . هذا آخر كلامه . وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة .