508 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16053سماك بن عطية ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672351أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد في حديثه إلا الإقامة حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثل حديث وهيب قال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل فحدثت به nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فقال إلا الإقامة
( عن سماك بن عطية ) هو بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف بصري ثقة روى عن أيوب السختياني وهو من أقرانه . قاله العيني في عمدة القاري ( أمر بلال ) على بناء المجهول . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أمره بذلك ، والآمر مضاف إليه دون غيره ، لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه . وقد زعم بعض أهل العلم أن الآمر له بذلك أبو بكر ، وهذا تأويل فاسد [ ص: 152 ] لأن بلالا لحق بالشام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستخلف سعد القرظ الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى . قلت : ويؤيده ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره من طريق قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا وما في nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بالسند الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ( أن يشفع الأذان ) بفتح أوله وفتح الفاء أي بأن يأتي بألفاظه شفعا ، أي يقول كل كلمة مرتين سوى آخرها . قاله الطيبي . ( ويوتر الإقامة ) والمراد من الإقامة : هو جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة ؛ أي ويقول كلمات الإقامة مرة مرة ( زاد حماد في حديثه إلا الإقامة ) أي لفظ الإقامة ، وهي قوله : قد قامت الصلاة ، فإنه لا يوترها بل يشفعها .
قال الشوكاني في النيل : وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة فإنه يثنى كما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان ، فإن التكبير في أول الأذان أربع ، وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان لا في آخره كما قال الحافظ ، وأنت خبير بأن ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوته لأن روايات التكرير زيادة مقبولة ، والحديث يدل على إفراد الإقامة . وقد اختلف الناس في ذلك ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها ولفظ قد قامت الصلاة فإنها مثنى مثنى . واستدلوا بهذا الحديث وحديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد السابق وحديث عبد الله بن عمر الآتي .
قال ابن سيد الناس : وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر وذهبت الحنفية ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين . انتهى .
قال الحافظ في الفتح : وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان ، وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة يعني الذي رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا ، وعورض بأن في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع ، فكان يلزمهم القول به ، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة [ ص: 153 ] وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذهب أحمد وإسحاق وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح ، فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها ، وقيل : لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله . والله أعلم .
قيل : الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم ، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين ، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة ، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة ، وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة ، وكرر قد قامت الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة بالذات .
قلت : توجيهه ظاهر ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت كثيرا من الناس صلاة الجماعة ففيه نظر لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كما تقدم ، وإنما اختص الترجيع بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان . والله أعلم . انتهى .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ) بن مهران أو المنازل بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاء البصري الحذاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة ، قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم ، وقيل لأنه كان يقول أحذ على هذا النحو ، وهو ثقة يرسل من الخامسة . قاله الحافظ في التقريب ( قال إسماعيل ) بن إبراهيم هو ابن علية . قاله العيني ( فحدثت به ) أي بهذا الحديث ( nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ) هو السختياني ( فقال ) أيوب ( إلا الإقامة ) أي إلا لفظة الإقامة وهي قد قامت الصلاة ، فإن بلالا يقولها مرتين . قال الحافظ في الفتح : ادعى ابن منده أن قوله إلا الإقامة من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم ، وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية أي التي سبقت إدراجا ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13722أبو محمد الأصيلي قوله إلا الإقامة هو من قول أيوب وليس من الحديث ، وفيما قالاه نظر ، لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا ولفظه : كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة . وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده ، وكذا هو في مصنف عبد الرزاق ، وللإسماعيلي من هذا الوجه ويقول قد [ ص: 154 ] قامت الصلاة مرتين . والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ، ولا دليل في رواية إسماعيل ، لأنه إنما يتحصل منها أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها ، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل . والله أعلم . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .