4912 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر بن ميسرة nindex.php?page=showalam&ids=14273وأحمد بن سعيد السرخسي أن nindex.php?page=showalam&ids=14797أبا عامر أخبرهم حدثنا محمد بن هلال قال حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=676189أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم زاد nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد وخرج المسلم من الهجرة
( فإن مرت به ثلاث ) : أي ثلاث ليال مع أيامها ( فقد اشتركا في الأجر ) : أي في أجر السلام أو في أجر ترك الهجر أو فيهما ( فقد باء بالإثم ) : أي رجع بإثم الهجران ، كذا قيل . وقال القاري : الأظهر أنه بإثم الهجر وبإثم ترك السلام فاللام للجنس أو عوض عن المضاف إليه أي بإثم الأمرين ( زاد أحمد ) : هو ابن سعيد ( وخرج المسلم ) : بتشديد اللام المكسورة ( من الهجرة ) : أي من إثم الهجران .
قال المنذري : رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هلال بن أبي هلال مولى بني كعب مديني . قال الإمام أحمد لا أعرفه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور .