صفحة جزء
4912 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسي أن أبا عامر أخبرهم حدثنا محمد بن هلال قال حدثني أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم زاد أحمد وخرج المسلم من الهجرة
( فإن مرت به ثلاث ) : أي ثلاث ليال مع أيامها ( فقد اشتركا في الأجر ) : أي في أجر السلام أو في أجر ترك الهجر أو فيهما ( فقد باء بالإثم ) : أي رجع بإثم الهجران ، كذا قيل . وقال القاري : الأظهر أنه بإثم الهجر وبإثم ترك السلام فاللام للجنس أو عوض عن المضاف إليه أي بإثم الأمرين ( زاد أحمد ) : هو ابن سعيد ( وخرج المسلم ) : بتشديد اللام المكسورة ( من الهجرة ) : أي من إثم الهجران .

قال المنذري : رواه عن أبي هريرة هلال بن أبي هلال مولى بني كعب مديني . قال الإمام أحمد لا أعرفه . وقال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية