4913 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة حدثنا عبد الله بن المنيب يعني المدني قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=676190أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه
- ( لا يكون لمسلم ) : أي لا ينبغي له ( فوق ثلاثة ) : أي ثلاثة أيام ( فإذا لقيه ) : أي المسلم المسلم بعد ثلاثة أيام ( سلم عليه ) : حال من فاعل لقيه أو بدل من لقيه ( ثلاث مرار ) : أي إن لم يرد عليه في الأولى والثانية أو ثلاث دفعات من الملاقاة ( كل ذلك ) : بالرفع مبتدأ وخبره قوله ( لا يرد عليه ) : والجملة صفة ثلاث مرار والعائد محذوف أي لا يرد فيها أي في المرار .
قال في المرقاة وفي نسخة بالنصب فهو ظرف لا يرد ( فقد باء بإثمه ) : قال الطيبي : هو جواب إذا ، والضمير في بإثمه يحتمل أن يكون للثاني أي لمن لم يرد ، فالمعنى أن المسلم خرج من إثم الهجران وبقي الإثم على الذي [ ص: 211 ] لم يرد السلام أي فهو قد باء بإثم هجرانه ، ويحتمل أن يكون للمسلم ، والمعنى أنه ضم إثم هجران المسلم إلى إثم هجرانه وباء بهما لأن التهاجر يعد منه وبسببه .