بكسر السين المهملة ، والسواك : ما تدلك به الأسنان من العيدان من ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك ، فإذا لم تذكر الفم قلت استاك ، وهو يطلق على الفعل والآلة ، والأول هو المراد هاهنا وجمعه سوك ككتب .
قال الحافظ : وأما الأسنان فالأحب فيها أن يكون عرضا ، وفيه حديث مرسل عند أبي داود ، وله شاهد موصول عند nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي .
( يرفعه ) : هذه مقولة nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج ، أي يقول nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج : يرفع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه صيغة يكنى بها عن صريح الرفع فهو أيضا من أقسام المرفوع الحكمي كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث . صرح بذلك الحافظ .
وفي صحيح مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم ( لولا ) : مخافة ( أن أشق ) : مصدرية في محل الرفع على الابتداء والخبر محذوف وجوبا ، أي لولا المشقة موجودة ( بتأخير العشاء ) : إلى ثلث الليل كما في رواية الترمذي وأحمد من حديث زيد بن خالد .
( وبالسواك ) : أي لأمرتهم باستعمال السواك ، لأن السواك هو آلة ، ويطلق على الفعل أيضا فعلى هذا لا تقدير ، والسواك مذكر على الصحيح ، وحكى في المحكم تأنيثه ، وأنكر ذلك الأزهري ( عند كل صلاة ) : وكذا في رواية مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج بلفظ : " عند كل صلاة وخالفه سعيد بن أبي هلال عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج فقال : " مع الوضوء " بدل الصلاة .
أخرجه أحمد من طريقه .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " مع كل صلاة " قال الحافظ : قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره ، والحق أنها مركبة من " لو " الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و " لا " النافية ، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت ، فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة .
وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين : أحدهما : أنه نفى الأمر مع ثبوت [ ص: 60 ] الندبية ، ولو كان للندب لما جاز النفي .
وثانيهما : أنه جعل الأمر مشقة عليهم ، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب ، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب ، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق ، وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم ، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع ، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال : هو واجب لكل صلاة ، فمن تركه عامدا بطلت صلاته .
وعن داود أنه قال : وهو واجب لكن ليس شرطا .
واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به ، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا " تسوكوا " nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد نحوه من حديث العباس ، وغير ذلك من الأحاديث .
قال المنذري : وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم فضل السواك فقط ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الفضلين ، وأخرج ابن ماجه فضل الصلاة ، وأخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرج الترمذي فضل السواك من حديث أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . انتهى .