( إذا وعد الرجل أخاه ) : أي المسلم ( ومن نيته أن يفي ) : أصله يوفي من وفى يفي وفاء ( فلم يف ولم يجئ للميعاد ) : أي لعذر منعه ( فلا إثم عليه ) : قال القاري : ومفهومه أن من وعد وليس من نيته أن يفي فعليه الإثم سواء وفى به أو لم يف فإنه من أخلاق المنافقين ، ولا تعرض فيه لمن وعد ونيته أن يفي ولم يف بغير عذر فلا دليل لما قيل من أنه دل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب إذ هو أمر مسكوت عنه . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب وليس إسناده بالقوي . علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو النعمان مجهول ، وأبو وقاص مجهول هذا آخر كلامه . وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي عن أبي النعمان فقال مجهول . وسئل عن أبي وقاص فقال مجهول .