صفحة جزء
باب في العدة

4995 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه
( إذا وعد الرجل أخاه ) : أي المسلم ( ومن نيته أن يفي ) : أصله يوفي من وفى يفي وفاء ( فلم يف ولم يجئ للميعاد ) : أي لعذر منعه ( فلا إثم عليه ) : قال القاري : ومفهومه أن من وعد وليس من نيته أن يفي فعليه الإثم سواء وفى به أو لم يف فإنه من أخلاق المنافقين ، ولا تعرض فيه لمن وعد ونيته أن يفي ولم يف بغير عذر فلا دليل لما قيل من أنه دل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب إذ هو أمر مسكوت عنه . انتهى .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال غريب وليس إسناده بالقوي . علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو النعمان مجهول ، وأبو وقاص مجهول هذا آخر كلامه . وقد سئل أبو حاتم الرازي عن أبي النعمان فقال مجهول . وسئل عن أبي وقاص فقال مجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية