( أو عن بعض أصحاب ) هو شك من الراوي ( أخذ ) أي شرع ( فلما ) شرطية . قاله ابن الملك ( أن قال قد قامت الصلاة ) قال الطيبي : لما تستدعي فعلا فالتقدير فلما انتهى إلى أن قال : واختلف في قال أنه متعد أو لازم ، فعلى الأول يكون مفعولا به ، وعلى الثاني يكون مصدرا . انتهى . وتبعه ابن حجر المكي والأظهر أن لما ظرفية وأن زائدة للتأكيد ، كما قال تعالى : 30 فلما أن جاء البشير كما قال صاحب الكشاف [ ص: 173 ] وغيره في قوله تعالى : ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم قاله في المرقاة ( أقامها الله ) أي الصلاة يعني ثبتها ( وأدامها ) واشتهر زيادة وجعلني من صالحي أهلها ( وقال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( في سائر الإقامة ) أي في جميع كلمات الإقامة غير قد قامت الصلاة ، أو قال في البقية مثل ما قال المقيم إلا في الحيعلتين فإنه قال فيه لا حول ولا قوة إلا بالله ( كنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ) الذي مر آنفا ( في الأذان ) يريد أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال المؤذن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يعني وافق المؤذن في غير الحيعلتين وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم لقوله وقال في سائر الإقامة كنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قال المنذري : في إسناده رجل مجهول ، nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين .